← استقرار الملك والمراد به ثبوته وعدم تزلزله، وقد تعرّض الفقهاء لذلك في عدة مواطن:منها: في البيع ، حيث ذكروا أنّ الملكيّة لا تستقرّ بالعقد إلّاإذا لم يكن هناك خيار لأحد الطرفين، أو أسقط ذو الخيار حقّه منه. [۹۹][۱۰۰][۱۰۱] ومنها: في شراء بعض الأقارب، حيث أجمع الفقهاء على عدم استقرار ملكية الرجل في شراء الآباء والامهات والأجداد والجدّات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وخناثاً وإن نزلوا، والأخوات والعمات والخالات وإن علت، وبنات الأخ وبنات الاخت. [۱۰۲]وأمّا ما عدا هؤلاء من الأقارب ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم فتستقرّ ملكيّة الرجل عليهم على كراهة . [۱۰۳][۱۰۴][۱۰۵][۱۰۶] وأمّا المرأة فلا تستقرّ ملكيّتها على الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بلا خلاف في ذلك؛ [۱۰۷] فإنّ الملكيّة تتحقّق في هؤلاء آناً ما ثمّ يحصل الانعتاق ؛ جمعاً بين ما دلّ على قاعدة (لا عتق إلّافي ملك)، وبين ما دلّ على الانعتاق القهري في بعض أرحام الرجل أو المرأة ، [۱۰۸][۱۰۹] ممّا يعني تزلزل الملك وعدم استقراره بالنسبة إليهم.
ومنها: في الإجارة ، حيث ذكروا أنّ ملكيّة الأجرة لا تستقرّ إلّابعد استيفاء المنفعة في إجارة الأعيان، أو بعد إتمام العمل في إجارة الأشخاص. [۱۱۰][۱۱۱] ومنها: في الاستطاعة للحجّ ، حيث اشترط بعضهم في تحقّقها وجود ملكيّة مستقرّة، فلا تتحقّق الاستطاعة بامتلاك مال مشروط بالخيار. [۱۱۲][۱۱۳] وخالف في ذلك جماعة، مدّعين كفاية مجرّد امتلاك المكلّف ما يحجّ به من زاد وراحلة ، وليس للاستقرار أو التزلزل دخل في مفهوم الاستطاعة؛ [۱۱۴][۱۱۵] لأنّها متحقّقة حتى مع العلم باستعمال ذي الخيار حقّه في المستقبل. [۱۱۶]
← استقرار المهر اتّفق الفقهاء على استقرار تمام المهر على الزوج إذا تحقق الدخول ، [۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹][۱۲۰] واختلفوا في استقراره بموت أحد الزوجين، أو ارتداد الزوج، أو حصول الخلوة بينهما، حيث ذهب المشهور إلى استقراره بموت أحد الزوجين. [۱۲۱][۱۲۲] وأمّا ارتداد الزوج فقد ذهب بعضهم إلى أنّه يوجب استقرار تمام المهر قبل الدخول، [۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶][۱۲۷][۱۲۸][۱۲۹][۱۳۰] بينما ذهب آخرون إلى أنّ لها نصف المهر. [۱۳۱][۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵] كما تعددت آراؤهم في استقراره بحصول الخلوة، فذهب الأكثر [۱۳۶] أو المشهور [۱۳۷] إلى عدم الاستقرار، واختار جماعة الاستقرار، [۱۳۸]وقد حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم من أصحابنا.[۱۳۹] وقيّده آخرون بصورة عدم المانع من الدخول. [۱۴۰] وأمّا في حالة التنازع والاختلاف في تحقّق الدخول، فقد ذهب بعضهم إلى تقديم قول المرأة في صورة عدم تمكّن الرجل من إثبات عدم دخوله بها، وإن كان لا يجوز لها أخذ المهر إذا لم يكن قد دخل بها واقعاً. [۱۴۱][۱۴۲][۱۴۳]
← استقرار الحياة تعدّدت آراء الفقهاء في المقصود من استقرار الحياة ، فمنهم من فسّرها في الحيوان بطرْف العين أو تحريك الذَنَب أو الركض ، [۱۴۴][۱۴۵] ومنهم من فسّرها بالحركة وخروج الدم معاً، [۱۴۶] ومنهم من فسّرها بالحركة اليسيرة أو خروج الدم [۱۴۷] كما هو المشهور بين المتأخرين ، [۱۴۸] ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء على قيد الحياة يوماً أو نصف يوم، [۱۴۹] بل قيل: إنّه المشهور، [۱۵۰] ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء يوماً فما زاد. [۱۵۱][۱۵۲] بينما فسّرها البعض في خصوص الإنسان بالنطق والحركة، [۱۵۳][۱۵۴] وفسّرها آخر ببقاء الإدراك والنطق والحركة الاختياريين. [۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷] وهناك عدّة أحكام رتّبها الفقهاء على استقرار الحياة:
منها: ذكاة الذبيحة ، حيث اشترطوا في ذكاتها استقرار الحياة، [۱۵۸][۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱] وإن اختلفوا فيما يتحقّق به هذا الاستقرار، كما أوضحنا.
ومنها: الإرث ، حيث تعرّضوا لاستقرار الحياة وتأثيره على الإرث في موضعين:
أحدهما: في أسباب المنع من الميراث، حيث ادّعي حرمان القاتل من إرث المقتول إذا كانت حياته مستقرّة، [۱۶۲] واختلفوا في صورة عدم استقرارها، حيث اختار عدم المنع كلّ من اعتبر استقرار الحياة في صدق القتل، بينما اختار المنع كلّ من نفى مدخلية استقرار الحياة في صدقه . [۱۶۳] ثانيهما: في إرث المولود ، حيث اشترط البعض في إرثه- مضافاً إلى انفصاله حيّاً- كونه مستقرّ الحياة، [۱۶۴][۱۶۵][۱۶۶] بينما ذهب الأكثر إلى كفاية ولادته حيّاً، [۱۶۷][۱۶۸][۱۶۹][۱۷۰][۱۷۱][۱۷۲][۱۷۳][۱۷۴][۱۷۵] بل ادّعي عليه عدم الخلاف ، [۱۷۶] خصوصاً مع إطلاق النص والفتوى . [۱۷۷] ومنها: في القود والديات ، حيث ذكروا أنّه لو جنى شخص على آخر فصيّره كالمذبوح، فجاء غيره وذبحه، فعلى الأوّل القصاص ؛ لأنه قاتل، وعلى الذابح دية الميت ، وهي مئة دينار على المشهور؛ [۱۷۸] لقيامه بقطع رأس من هو بحكم الميّت. [۱۷۹][۱۸۰][۱۸۱][۱۸۲][۱۸۳][۱۸۴][۱۸۵] وأمّا لو لم يكن بحكم الميّت وكانت له حياة مستقرّة فالأوّل محكوم عليه بالأرش أو القصاص بمقدار الجرح ، والذابح محكوم عليه بالقود؛ لأنّه هو السبب في قتله. [۱۸۶][۱۸۷][۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰] ومن هذا القبيل أيضاً ما لو ضرب شخص امرأة فألقت جنينها حيّاً فجاء آخر فقتله فإن كانت له حياة مستقرّة فعلى الثاني القصاص وعلى الأوّل التعزير ، وإن كان كالمذبوح لا حياة له مستقرّة، فالأوّل قاتل، والثاني جانٍ يعزّر من دون ضمان . [۱۹۱][۱۹۲][۱۹۳]